القرار الإجرائي بالتخلي عن النظر في إزالة الشيوع الرضائية وإحالة المعاملة إلى أمين السجل العقاري لا يُعدّ فصلاً في الموضوع ولا يكتسب حجية الأمر المقضي ما دام لم يصدر حكمٌ في أصل النزاع.
إن قرارات قاضي الصلح بالتخلي عن النظر في المعاملات إزالة الشيوع الرضائية وإيداعها إلى أمين السجل العقاري وفقا لقانون تقسيم الأموال غير المنقولة لا يؤلف قضية مقضيه بموضوع النزاع مادام القاضي لم يفصل فيه إن المتولي لا يملك بيع الوقف لا الإقرار ضده كما إن نزع ملكية الوقف عن الأجزاء المشتركة و قسمتها يتوقف على الاستبدال الشرعي