• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات التخلي عن النظر في إزالة الشيوع الرضائية لا تحوز حجية في موضوع النزاع ما لم يفصل القاضي فيه

القرار الإجرائي بالتخلي عن النظر في إزالة الشيوع الرضائية وإحالة المعاملة إلى أمين السجل العقاري لا يُعدّ فصلاً في الموضوع ولا يكتسب حجية الأمر المقضي ما دام لم يصدر حكمٌ في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

إن قرارات قاضي الصلح بالتخلي عن النظر في المعاملات إزالة الشيوع الرضائية وإيداعها إلى أمين السجل العقاري وفقا لقانون تقسيم الأموال غير المنقولة لا يؤلف قضية مقضيه بموضوع النزاع مادام القاضي لم يفصل فيه إن المتولي لا يملك بيع الوقف لا الإقرار ضده كما إن نزع ملكية الوقف عن الأجزاء المشتركة و قسمتها يتوقف على الاستبدال الشرعي