الإيذاء الموجب للتفريق لا يتوقف على قيام جرمٍ معاقب عليه، بل يكفي ثبوت أفعالٍ أو تصرفاتٍ تُسيء إلى الحياة الزوجية وتُحدث نفوراً أو ضيقاً يزعزع السكن والطمأنينة.
لا يشترط في الإيذاء المنصوص عنه في المادة 69 أحوال شخصية أن يشكل جرما معاقبا عليه المناقشة: لما كان الايذاء المنصوص عليه في المادة 69 أحوال لايشترط فيه أن يشكل جرماً معاقباً عليه بموجب قانون العقوبات بل يكفي في اثباته وجود ما ينغص حياة الزوجة وينفي الهناء والسلام من دار الزوجية وقد جاء في الشهادة أن ولدي المميز عليه يشتمان المميزة ويمدان أيديهما إليها. لذلك كان القول (وحيث أن ايذاء الأقارب لم يثبت) بلا تعليل ولا بيان ولا مناقشة لما جاء في الشهادات موجباً للنقض.