• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا زال عيب التمثيل أثناء سير الدعوى صحت إجراءات التقاضي

زوال عيب التمثيل أثناء الدعوى يُصحّح إجراءات التقاضي السابقة ويمنع التمسك بالبطلان بسبب ذلك العيب.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه إذا زال عيب التمثيل أثناء الدعوى تصبح إجراءات التقاضي صحيحة