زوال عيب التمثيل أثناء الدعوى يُصحّح إجراءات التقاضي السابقة ويمنع التمسك بالبطلان بسبب ذلك العيب.
الاجتهاد مستقر على أنه إذا زال عيب التمثيل أثناء الدعوى تصبح إجراءات التقاضي صحيحة