التعامل في التركة المستقبلية باطل بطلاناً مطلقاً أياً كان أطرافه وأياً كان نوعه، ولا تلحقه الإجازة اللاحقة.
ان التعامل في تركه مستقبلية باطل أيا كان الطرفان ولاي نوع هذا التعامل ولاتلحقها الاجازة مهما طال الامن . المناقشة: إن كل ضرب من التعامل في تركة مستقبلية باطل، أياً كان الطرفان وأياً كان نوع التعامل، باعتبار أن مثل هذا التصرف يعتبر مخالفاً للآداب، وباعتبار أن من يتعامل في تركة شخص لا يزال حياً إنما يضارب على موته ويعد مخالفاً للنظام العام إذ هو خليق أن يغري ذوي الشأن بالتعجيل بموت المؤرث.والاتفاق على هذا التعامل باطل بطلاناً مطلقاً، لا تلحقه الإجازة مهما طال الزمن.