• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنصل من أعمال الوكيل لا يرد إلا على ما لم يرد عليه تفويض خاص في الوكالة

لا يُعمل بالتنصل إلا إذا تجاوز الوكيل حدود التفويض الممنوح له؛ أما الأعمال والإجراءات التي فُوِّض بها تفويضاً خاصاً أو عدِّدت حصراً في الوكالة فلا مجال لإنكارها أو عدم الاحتجاج بها على الموكل.

نص الاجتهاد

إن التنصل يقصد منه إثبات أن الوكيل في الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضاً بما قام به من عمل كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال كل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل. إن الأعمال والإجراءات المعددة حصراً بالوكالة لا يمكن التنصل منها