إذا ثبت أن وفاة العامل نتجت عن خطرٍ أو حادثٍ وقع له بسبب وجوده في محل العمل وأثناء أداء عمله أو التواجد الذي يقتضيه العمل، عُدّ ذلك طارئ عمل يوجب التعويض لورثته.
ان استنشاق العامل دخانا اثناء تواجده داخل المعصرة ومن ثم وفاته يعتبر ناجما عن طارئ عمل بحسبان انه لولا تواجده في المعصرة لما تعرض للدخال الذي أدى الى وفاته وبالتالي فإن ورتثه يستحقون التعويض المنصوص عنه بالفقرة ج من المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية .