في منازعات حيازة العقار، لا يلتزم المالك بإثبات الغصب، بل يتحمل واضع اليد عبء إثبات أن وضع يده يستند إلى سبب مشروع.
إن مالك العقار في دعوى الحيازة ليس ملزما بإثبات الغضب، وعلى واضع اليد أن يثبت وضع يده بسبب مشروع.