• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى الحيازة لا يلتزم مالك العقار بإثبات الغصب ويقع على واضع اليد عبء إثبات مشروعية وضع يده

في منازعات حيازة العقار، لا يلتزم المالك بإثبات الغصب، بل يتحمل واضع اليد عبء إثبات أن وضع يده يستند إلى سبب مشروع.

نص الاجتهاد

إن مالك العقار في دعوى الحيازة ليس ملزما بإثبات الغضب، وعلى واضع اليد أن يثبت وضع يده بسبب مشروع.