ثبوت وقوع الحادث من التابع يجيز لجهة عمله الرجوع عليه بما استُوفي عنها من تعويض، ولا يمنع من ذلك مجرد القول إن الواقعة حصلت أثناء مهمة رسمية ما دام الفعل المنسوب إليه هو سبب الضرر.
من حق وزارة الدفاع الرجوع على تابعها الذي تسبب في وقوع الحادث. والقول بأنه كان في مهمة رسمية عند وقوع الحادث لا يعفيه من أداء التعويض الذي سيحكم به لوزارة الدفاع في حال تنفيذ الحكم عليها لصالح المضرور