إذا كانت الخبرة المستعجلة قد اقتصرت على وصف الحالة الراهنة، فإن الطعن بها يوجب على محكمة الموضوع إجراء خبرة أصولية مماثلة لتعيين أسباب الحريق وتقدير الأضرار تقديراً فعلياً لا تقديراً عشوائياً.
ان الخبرة المستعجلة التي يجريها قاضي الأمور المستعجلة لاتصلح الا لوصف الحالة الراهنة في حال الطعن بالخبرة المستعجلة وبيان أسباب هذا الطعن على محكمة الموضوع اجراء خبرة تعادل الخبرة المستعجلة وفق احكام المادة 139 بينات وذلك لمعرفة أسباب الحريق وتقدير الاضرار بشكل فعلي لاعشوائي