لا يصحّ الالتزام باتفاق يرد على التنازل المسبق عن حق المستأجر في امتداد عقد الإيجار بقوة القانون أو على فسخ الإيجار خلال مدته الأصلية، لأن هذا الحق يتصل بالنظام العام؛ ويصح الاتفاق على الفسخ والتسليم إذا جاء بعد تحقق الامتداد القانوني.
إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الايجار وتسليم المأجور يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الايجار بقوة القانون أما المصالحة الجارية خلال المدة العقدية الأولى فهي مخالفة للنظام العام ولا تلزم المستأجر ونزول المستأجر عن حقه في امتداد عقد الايجار لا يعتبر وليس ملزماً