لا يجوز للمحكمة ردّ طلب الإثبات متى كان النزاع يدور حول جدية طلب المؤجر للسكنى في المأجور واحتمال تحايله على القانون، لأن هذا الدفع ينطوي على واقعة جوهرية مؤثرة في حق الإخلاء ويستلزم تحقيقاً وإثباتاً.
إذا دفع المستأجر دعوى الإخلاء المقامة عليه من المؤجر بعدم جدية طلبه السكنى في المأجور، وتحايله على القانون، فلا يجوز للمحكمة رد طلب الإثبات.