• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد طلب الإثبات عند الدفع بعدم جدية ادعاء المؤجر بالسكنى في المأجور وتحايله على القانون

لا يجوز للمحكمة ردّ طلب الإثبات متى كان النزاع يدور حول جدية طلب المؤجر للسكنى في المأجور واحتمال تحايله على القانون، لأن هذا الدفع ينطوي على واقعة جوهرية مؤثرة في حق الإخلاء ويستلزم تحقيقاً وإثباتاً.

نص الاجتهاد

إذا دفع المستأجر دعوى الإخلاء المقامة عليه من المؤجر بعدم جدية طلبه السكنى في المأجور، وتحايله على القانون، فلا يجوز للمحكمة رد طلب الإثبات.