تتمتع محاضر جلسات المحاكم بحجية الوثيقة الرسمية، ولا يُجوز إسقاط حجيتها أو الطعن في بياناتها إلا بإثبات التزوير وفق الأصول.
إن محاضر جلسات المحاكم من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.