• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في توفر الايذاء أن تشكل الواقعة جرما معاقبا عليه ويكفي أن تنغص حياة الزوجة وينفي الهناء من دار الزوجية

لا يُشترط لقيام الإيذاء الموجب للأثر الأسري أن تكون الواقعة مُجرّمة جزائياً؛ ويكفي أن يثبت من مجمل الوقائع والشهادات ما يدل على سوء المعاشرة وتنغيص حياة الزوجة داخل بيت الزوجية. ويجب على المحكمة مناقشة الأدلة الجوهرية تعليلاً ووزناً، وإلا كان حكمها قاصراً.

نص الاجتهاد

لا يشترط في توفر الايذاء أن تشكل الواقعة جرما معاقبا عليه ويكفي أن تنغص حياة الزوجة وينفي الهناء من دار الزوجية المناقشة: طلبت المميزة دعوة المميز عليه والحكم عليه وفقا لما جاء بالدعوى الاساسية المنقوض حكمها المؤرخ في ١٩٥٧/١١/٣ بالقرار التمييزي الصادر بتاريخ ١٩٥٨/١/٢٣ ورقم ٣/٨ وبالمحاكمة الجارية : تقرر اتباع النقض وابرز وكيل المدعية صورة السند المحرر لدى الكاتب العدل بتاريخ /١٩٥٦/٨/١٢ المتضمن دفع المعجل اقساطا وقال المدعى عليه بانه بعد تحرير هذا السند طالبته المدعية بفرش غرفة نوم مقابل المعجل ففعل وقد رضيت به وادی نشوزها وعدم استحقاقها للنفقة واتكرت المدعية الاتفاق حول فرش غرفة النوم وانكرت النشوز وادعت الايذاء وان المحكمة بعد أن أجرت الكشف على المسكن وحلفت المدعية اليمين على نفي الاتفاق وحلف المدعى عليه اليمين على نفي الايذاء حكمت بالزام المدعية بمتابعة زوجها والزام المدعى عليه بدفع المعجل وقدره الف ليرة سورية اقساطا حسب المعدل القانوني لراتبه اعتبارا من ١٢٠ / ٣ / ١٩٥٨ وثلاثين ليرة سورية نفقة ولده حسام اعتبارا من تاريخ الادعاء الأصلي وردت طلب المدعية النفقة لها للنشوز وضمنت الطرفين الرس الطرفين الرسوم والمصاريف مناصفة في الموضوع : طلب وكيل المميزة نقض الحكم . 1. لان المحكمة لم تأخذ ببينة موكلته الشخصية على سوء المعاملة والضرب . 2. لان موكلته لا تجبر على السكنى بدار يسكنها الزوج وشقيقه واولاده الكبار من غيرها وانها اثبتت ان زوجها يملك النصف وشقيقه بملك النصف الآخر 3. لان المميز عليه اعترف بان المعجل غير مدفوع وبذلك يحق لموكلته ان تحبس نفسها عنه وان سند "كاتب العدل اعتبرت المحكمة تحريره بموافقة الطرفين أن موكلته لم تكن حاضرة عند تنظيمه ومفعوله لا يسري عليها4. لان اعتبار المحكمة رفض موكلته قبض المبلغ سببا لحرمانها من النفقة في غير محله مع ان موكلته قد ابرزت بيانا يؤيد المقدار الذي يقبضه المميز عليه في هذه الاسباب : لما كانت المميزة قد صرحت في جلسة ١٩٥٨/٣/١١ انها قد وافقت على السند المتضمن تأجيل المهر كان ما جاء في التمييز من هذه الجهة مردودا . ولما كان الايذاء المنصوص عليه في المادة ٦٩ احوال لا يشترط فيه أن يشكل جرما معاقبا عليه بموجب قانون العقوبات بل يكفي في اثباته وجود ما ينغص حياة الزوجة وينفي الهناء والسلام من دار الزوجية وقد جاء في الشهادة ان ولدى المميز عليه يشتمان المميزة ويمدان ايديهما اليها لذلك كان قول القاضي ) وحيث ان ايذاء الاقارب لم يثبت ) بلا تعليل ولا بيان ولا مناقشة لما جاء في الشهادات موجبا للنقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .