• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الصورية المقصودة للتحايل على قانون الإيجارات بالبينة متى لم يكن التحايل واقعاً على مصلحة أحد المتعاقدين

صورية العقد المتخذ وسيلةً للتحايل على القانون لا تُجيز للمتعاقدين إثبات العقد المستتر بالبينة متى لم يكن التحايل واقعاً على مصلحة أحدهما، لأنهما كانا يستطيعان توثيق ما يخالف الظاهر. ويستثنى من ذلك ما إذا تعلّق التحايل بنصوص آمرة من النظام العام، حيث يُقبل الإثبات بالبينة لإهدار الشكل الصوري المخالف...

نص الاجتهاد

صورية العقد القصد منها التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 29/5/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ إن عدم إجازة المدعية لإثبات صورية عقد الإيجار المدعى به بشهادة الشهود.2ـ إن محضر ضبط جلسة النطق بالحكم 244/2/1991 مزور.3ـ المحكمة لم تفصل في تزوير الوثائق التي استند إليها الحكم قبل إصداره.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن مورث الجهة المدعية لويس فارس أقام دعواه ضد المؤجر أحمد الحلبي ليثبت العلاقة الايجارية بينهما فيما خص المأجور المشغول من قبله والذي يحمل الرقم الشقة الغربية من الطابق الخامس بالمحضر رقم 4088 شركسية مستندا في ذلك إلى العقد المؤرخ في 25/6/1984 والذي يدعي بصورية تحايلا مع القانون.وبما أن الهيئة المخاصمة خلصت إلى رد الدعوى للأسباب الواردة في الحكم.وبما أن الجهة المدعية المخاصمة تنعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم.وبما أنه من الثابت على أن مدعية المخاصمة ادعت صورية العقد القصد منها التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين وهو المستأجر.وبما أن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.وبما أن تنظيم عقد باسم الوكالة مع أنه في حقيقته لمصلحة مورث مدعية المخاصمة وكما تدعي لم يكن الهدف منه سوى الهروب من قانون الإيجارات والمعتبر من التشريعات الاستثنائية ولأن هذه التشريعات الخاصة حظر المشرع اضطرارا إلى إصدارها لحل أزمة السكن ومنع تفاقمها وما كان يؤدي إليه تفاقمها من مشاكل اقتصادية واجتماعية مما يجعل أحكام هذه التشريعات أحكاما آمرة متعلقة بالنظام العام وبالتالي لا يجوز مخالفتها والاتفاق على خلافها.وإذا كان الأمر كذلك فإن تعلق القواعد بالنصوص الآمرة والمعتبرة من النظام العام تعطي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية في حال محاولة الخروج من هذه القواعد مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الخروج الهدف منه إهدار حقوق مورث الجهة المدعية بالمخاصمة وبالتالي:ومن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتفسير النص استبعاد تطبيقه يشكل خطأ مهنيا جسيما.وبما أن هذا كان لإبطال القرار.وبما أن القرارات المبرزة لا تنال من صحة هذه الدعوى لأن لكل دعوى مواصفاتها وأسبابها ومن حق كل طرف في الدعوى أية دعوى إثارة الدفوع التي يراها في مصلحته.لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لرأي النيابة العامة:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبول الدعوى موضوعا.