استحقاق أجر العمل الإضافي يقوم متى ثبت تشغيل العامل بعد الدوام العادي، ولا ينتفي هذا الاستحقاق لمجرد منح النظام الداخلي أو القديم للإدارة صلاحية زيادة ساعات العمل العادية ضمن حدّ معيّن؛ فالساعات الزائدة تُعوض وفق أحكام قانون العمل.
ان النظام القديم للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية اعطى الإدارة حق زيادة ساعات العمل العادية الى الحد المقرر بالمادة 15 من النظام القديم في حال تشغيل العمال ساعات تزيد عن مدة الدوام العادية تلتزم المؤسسة بدفع ساعات العمل الإضافية وفق احكام المادة 121 عمل .