• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإقرار بالضبط الأمني من المسائل الموضوعية التي يحق لمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الاثبات فلها ان تأخذ به ولها ان تقبل بالرجوع عنه

الإقرار الوارد في الضبط الأمني ليس دليلاً حتمياً بذاته، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث القوة الثبوتية، ولها أن تأخذ به أو تطرحه وأن تقبل الرجوع عنه متى اطمأنت لأسبابه، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

ان الإقرار بالضبط الأمني من المسائل الموضوعية التي يحق لمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الاثبات فلها ان تأخذ به ولها ان تقبل بالرجوع عنه ولارقابة عليها بذلك من محكمة النقض . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد كمية من خردة الحديد ناجية من الحجز تهريباً وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ حكم المحكمة الجمركية بحمص والحكم بعدم مساءلة المطعون ضده.وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث تبين من أوراق الملف ان الدليل الوحيد المساق على التهريب هو اعتراف المطعون ضده أمام عناصر الأمن السياسي وقد تراجع عن اعترافه هذا لأسباب بينها أمام المحكمة. وحيث ان الإقرار بالضبط من المسائل الموضوعية التي يحق لمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها ان تأخذ به ولها ان تقبل بالرجوع عنه ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك.وحيث ان محكمة الموضوع التي لم تشأ الأخذ بإقرار المطعون ضده وقبلت برجوعه عنه انما تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة التي يعود لها حق تقدير الأدلة ووزنها وعليه فالحكم المطعون ضده القاضي بعدم المساءلة نظراً لهذه المعطيات المستمدة من الأوراق فيكون متفقا مع الواقع والقانون ولا ينال منه ما جاء في الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم.