• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحول دون التنصل من المسؤولية أو نسبتها إلى الغير

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي، فلا يجوز للخصوم إنكار ما ثبت فيه أو التحلل من المسؤولية أو إثارة مساهمة الغير في ذات المسألة المحسومة.

نص الاجتهاد

إذا كان ثمة حكم مكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز التحلل من المسؤولية أو الادعاء بمساهمة أخرين وذلك احتراما لحجية الأمر المقضي به