الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي، فلا يجوز للخصوم إنكار ما ثبت فيه أو التحلل من المسؤولية أو إثارة مساهمة الغير في ذات المسألة المحسومة.
إذا كان ثمة حكم مكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز التحلل من المسؤولية أو الادعاء بمساهمة أخرين وذلك احتراما لحجية الأمر المقضي به