إذا كان ورثة المغدور العامل لدى الدولة قد استحقوا معاشات أو تعويضات ناشئة عن الخدمة، فإن ذلك لا يَحُول دون مطالبتهم بالتعويض المستند إلى المسؤولية التقصيرية، ولا يُخصم منه، لأن مصدر كل منهما وسببه القانوني مختلفان.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر بالقرار 91 تاريخ 1996 على انه لاعلاقة لما تخصص به ورثة المغدور العامل لدى الدولة من معاشات وتعويضات نتيجة الخدمة على التعويض المطالب به والذي سيحكم به القضاء استنادا لدعوى المسؤولية التقصيرية لاختلاف السبب بين التعويضين .