• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأحكام القضائية تمنع إعادة بحث المسؤولية ونسبتها متى سبق الفصل فيها

حجية الحكم القضائي السابق تمنع إعادة طرح المسألة التي فصل فيها، ولا سيما تحديد المسؤولية ونسبتها، متى كانت ذات الواقعة والجهة والمسؤولية قد حسمتها أحكام سابقة.

نص الاجتهاد

يجوز لمحكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية عن وقوع حادث الصدم اذا كانت أوراق الدعوى تشفع بذلك يجب احترام حجية الاحكام القضائية فلا يجوز بحث المسؤولية ونسبتها اذا ما سبق ان صدرت احكام قضائية بحثت ذلك عن ضرورة ان وزارة الدفاع مسؤولة عن اعمال جيش التحرير الفلسطيني التي تلحق اضرارا بالغير لان تواجد جيش التحرير هو بموافقة وزارة الدفاع .