حجية الحكم القضائي السابق تمنع إعادة طرح المسألة التي فصل فيها، ولا سيما تحديد المسؤولية ونسبتها، متى كانت ذات الواقعة والجهة والمسؤولية قد حسمتها أحكام سابقة.
يجوز لمحكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية عن وقوع حادث الصدم اذا كانت أوراق الدعوى تشفع بذلك يجب احترام حجية الاحكام القضائية فلا يجوز بحث المسؤولية ونسبتها اذا ما سبق ان صدرت احكام قضائية بحثت ذلك عن ضرورة ان وزارة الدفاع مسؤولة عن اعمال جيش التحرير الفلسطيني التي تلحق اضرارا بالغير لان تواجد جيش التحرير هو بموافقة وزارة الدفاع .