• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الإدانة واعتبار تقدير الخبرة والتعويض من سلطة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة سليمة

إدانة الخصوم تقتضي تسبيباً يبيّن عناصر القناعة من أدلة الدعوى، أما تقرير مدى الإصابة وتقدير التعويض الجابر للضرر فهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي اعتمدتها صحيحة وواضحة.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الموضوع في حال ادانة المدعى عليهم بيان الأسس المعتمدة في تكوين القناعة من الأدلة المطروحة على بساط البحثان تقييم رأي الخبراء في تحديد مدى الإصابة متروك لقناعة المحكمة مادامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مستوية بأي نقض او غموض ان تقدير التعويض بما يتلائم مع مدى الاصابة لجبر الضرر هو من اطلاقات محاكم الاساس بدون معقب .