مخالفة القرار لاجتهاد الهيئة العامة، أو تطبيقه على نحوٍ مجتزأ، تستوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع متى كانت القضية غير جاهزة للفصل، لأن الفصل في غير محله يعد خطأً مهنياً جسيماً.
يتوجب على المحكمة إذا ما وجدت أن القرار المطعون فيه مخالف لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض نقض القرار وإعادة الإضبارة إلى محكمة الموضوع باعتبار أن الطعن واقع للمرة الأولى للتحقيق من عدم توافر القيود المقررة باجتهاد الهيئة العامة لا أن تأخذ بجزء من الاجتهاد وتترك الجزء الآخر. إذا كانت القضية غير جاهزة للفصل فان تصويت الهيئة للفصل فيها مخالف لأحكام المادة 260 أصول مدنية. مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض حينما لم تأخذ به بصورة كاملة ومخالفة حكم المادة 260 أصول يجعل الهيئة واقعة في الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار.