• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعترض على الحكم يبقى ذا مصلحة في الاعتراض ولو باع العقار متى كان الحكم يمس حقوقه ويعرضه للمطالبة بالثمن وضمانات المشتري

المعترض على الحكم الذي يمس حقوقه يحتفظ بمصلحة محتملة في الاعتراض ولو كان قد باع العقار، متى كان الحكم قد يعرّضه لدعوى استرداد الثمن أو لآثار وضمانات لاحقة، ولا تُفترض له صفة التمثيل القانوني لخلفه الخاص المشتري ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

إن المعترض لا يعتبر ممثلاً قانونيا ًبخلفه الخاص المشتري منه العقار في الدعوى المعترض عليها عملا بالمادة 147 ق.مللمعترض مصلحة محتملة بالاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه طالما أنه باع العقار والمستحق للغير واْنه معرض لإقامة الدعوى عليه لاسترداد ثمن العقار مع الإضرار اللاحقة بالمشتري