متى فصل الحكم في موضوع الدعوى واكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه، امتنع إعادة طرح النزاع بذات الخصوم والحق والسبب، وتبقى له حجية تمنع المساس به ولو تضمن خطأ قانونياً أو شابَه عيباً في الشكل أو خالف النظام العام.
إذا فصل الحكم في الدعوى وبت في موضوعها، ولم يطعن فيه المحكوم، يكون قد اكتسب الدرجة القطعية، ولا يجوز المساس به بدعوى ثانية، طالما أن النزاع بقي بين ذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، عملا بالمادة 90 بينات الحكم القطعي تبقى له حجيته ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام المناقشة: أسباب المخاصمة : 1_ مخالفة أحكام القانون وعدم احترامها .2_ الجهل الذي يغتفر بالوقائع الثابتة بالدعوى .3_ تأسيس القرار المشكو منه على دفع لم يطرح وليس له مستند في الدعوى .4_ الالتفات عن الاجتهاد القضائي المستقر رغم طرحه بالدعوى .فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على مطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 952 /537 تاريخ 27/6/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن واقعة النزاع تتخلص في أنه بتاريخ 2/8/1993 تقدمت المدعيتان بدعوى شرعية تتضمن والدتهما تزوجت خارج المحكمة الشرعية بتاريخ 1/1/1960 وبما أن المدعى عليه هو أقرب أقربائه منهما يطلبان تثبيت ذلك الزواج .وتدخلت في الدعوى شقيقة المرحوم طالبة رد الدعوى وقررت المحكمة الشرعية بموجب قرارها رقم 87 /19 تاريخ 25 /7 /1994 رد دعوى الجهة المدعية ولم تطعن الجهة المدعية بالحكم بل تقدمت بدعوى ثانية بتاريخ 27/10 /1994 بنفس موضوع الدعوى السابقة وبين نفس الأطراف وقررت المحكمة الشرعية بموجب قرارها رقم 19/21 تاريخ 7 /3/1995 تثبيت الزواج المدعى به الواقع بتاريخ 1 /1 /1960 ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفا .ومن حيث أن المحكمة الشرعية بحثت في الدعوى الشرعية الأولى موضوعا واستمعت إلى شهود الطرفين وتبين من إخراجات القيد المبرزة بالإضباره أن والدة الجهة المدعية كانت تزوجت بتاريخ 10 /10/1975 من المدعو. وأن المرحوم. المطلوب تثبيت زواجه منها في عام 1960 توفي بتاريخ 1 /1 /1964 ثم قررت رد دعوى الجهة المدعية بتسبب مفاده أن المرحومة. هي الزوجة. المتوفى بتاريخ 10/3/1955 ثم تزوجت من. وتوفيت الزوجة في عام 1976 وتوفي الزوج. في عام 1992 دون أن يذكر بأنها طلقت منه وحيث أن الزواج المطلوب تثبيته هو في عام 1960 ولا يعقل أن تكون المرأة الواحدة زوجة لشخصين في آن واحد الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية والحالة هذه غير مستجمعة شرائطها القانونية ومستوجبة للرد .ومن حيث أن القرار الشرعي الأول لم يرد الدعوى لسبب شكلي وإنما ردها موضوعا حينما قرر بأن سبب الرد يعود إلى أنه لا يعقل أن يكون للزوجة زوجان بآن واحد والقرار المذكور خاطئ بصورة واضحة فالزواج الأول منته بالوفاة في عام 1955 والزواج الثاني المسجل واقع بتاريخ 10 /10/1975 فليس ما يمنع وجود زواج في عام 1960 من المدعو. والمنتهي بوفاته في عام 1964 إلا أن المحكمة الشرعية في قرارها الأول لم تلحظ ذلك واعتبرت الزواج المسجل الثاني واقعا بعد وفاة الزوج الأول لم تلحظ ذلك واعتبرت الزواج المسجل الثاني واقعا بعد الجهة المدعية الطعن بالقرار المذكور لا أن تهمل ذلك حتى يكتسب الدرجة القطعية وتتقدم بدعوى ثانية بنفس الموضوع وبين ذات الأطراف .ومن حيث أن الحكم الشرعي الأول قد حاز الدرجة القطعية وفصل في موضوع الدعوى موضوعا فأضحى من غير الجاز المساس به بدعوى ثانية طالما أن النزاع قد بقي بين ذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا عملا بالمادة/90/من قانون البينات كما أن الحكم القطعي تبقى له حجيته ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفا للنظام العام .ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد خالفت أحكام القانون حينما وافقت على المساس بحكم مكتسب الدرجة القطعية كما أنها تحدثت عن حدوث طلاق عرفي للزوج الأول وتثبيته في سجلات الأحوال المدنية ولم يقل به أحد في الدعوى أو يدفع به أمام المحكمة خاصة وإن القيود تشير إلى أن الزواج الأول منته بالوفاة .ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الأخر القائم على بناء المحكمة حكمها على دفع لم يطرح في استدعاء الدعوى ولا أمام المحكمة وليس له مستند في الدعوى وهو موضوع الطلاق العرفي للزواج الأول وبما يتوجب إبطال الحكم .لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة .1_ إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 952 /537 تاريخ 27/6/1995 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء تعويض . 2_ إعادة تأمين لمسلفه .