لا يترتب على الخطأ في التعليل وحده قيام الخطأ المهني الجسيم ما دام القرار قد انتهى إلى نتيجة سليمة في القانون.
القرار المخاصم وعلى فرض أنه جاء خاطئا من حيث التعليل إلا أنه توصل إلى نتيجة سليمة يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم