المطالبة بالتعويض عن حق عيني لا تُقبل بعد صدور حكم مبرم برد دعوى الحق العيني، لأن انقضاء النزاع بالرد ينفي الأساس الذي تقوم عليه مطالبة التعويض المرتبطة بثبوت ذلك الحق.
دعوى المطالبة بالتعويض مرهونة بعدم إقامة دعوى المطالبة بالحق العيني أو إقامتها والعدول عنها إلى المطالبة بالتعويض. إذا انتهت دعوى الحق العيني بالرد فلا يعود من الجائز المطالبة بالتعريض عن هذا الحق الذي انتهى بالرد المناقشة: النظر بالدعوى:ومن حيث أن الدعوى التي أنجزت ابتداء من حمد (.) ضد المدعى عليه نايف (.) أمام القاضي البدائي بالسويداء تضمن أنه يملك عقاراً أميرياً في موقع المشعات رقم 2436 ظهر الجبل رقم 7 ونتيجة القسمة العرفية الجارية عام 1941 وبموجب سند تمليك العقار رقم 397 تاريخ 1956/4/18 وعقد بيع تاريخ/1956/5/1 وأثناء عمليات المسح الفني سجل المدعى عليه قسم منه دون سبب وضمه إلى عقاره رقم 2445 بموجب قرار لجنة التوزيع رقم 3277 تاريخ 1975/10/9 واستناداً إلى أحكام المادة 6 مرسوم (1969/64) الخاص بتوزيع أراضي ظهر الجبل بالسويداء والقاضية بتطبيق أحكام القرارين رقم (189/188) لعام 1926 بطلب التعويض وانتهت الدعوى إلى الرد شكلاً. ولدى استئناف القرار صدر عن محكمة الاستئناف قرارها رقم (27/393 تاريخ 1996/6/11 بفسخ القرار والقضاء بالتعويض. ولدى الطعن بالقرار أصدرت محكمة النقض قرارها (780/484) تاريخ 1997/4/6 نقض القرار وبعد تجديد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (98/211/379) قضت بفسخ القرار المستأنف والحكم بالتعويض. وبعد الطعن بالقرار المذكور أصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة والتي قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وتصديق القرار البدائي القاضي برد الدعوى.ومن حيث أن الدعوى أقيمت ابتداء بالمطالبة بالتعويض عن الجزء المقتطع من أرض المدعي والملحقة بأرض المدعى عليه نتيجة توزيع أرض ظهر الجبل التي جرت بالاستناد إلى المرسوم (99/64) وقرار لجنة توزيع 2277 تاريخ 1975/10/9 . ومن حيث سبق للمدعي أن أقام الدعوى للمطالبة بالحق العيني وقد ردت تلك الدعوى بقرار محكمة الاستئناف رقم (538/122) تاريخ 1981/7/21 بقرار انبرم.ومن حيث أن دعوى المطالبة بالتعويض مرهونة بعدم إقامة دعوى المطالبة بالحق العيني أو إقامتها والعدول عنها إلى المطالبة بالتعويض. ومن حيث أن دعوى الحق العيني انتهت بالرد فلم يعد من الجائز المطالبة بالتعويض عن هذا الحق الذي انتهى بالرد. ومن حيث أن محكمة النقض بقرارها موضوع المخاصمة قد انتهت إلى قرار سليم برد دعوى المطالبة بالتعويض لسبق رد دعوى الحق العيني بقرار مبرم و لا تناله الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة لأن المطالبة بالتعويض قائمة على أساس ثبوت الحق العيني وعدم ثبوت الحق العيني أو رده المطالبة بالتعويض. لذلك تقرر : 1 – رد الدعوى شكلاً وتغريم المدعي ألف ليرة سورية مع الرسم.