• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة أي بضاعة هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف

الإقرار غير القضائي الوارد في ضبط المخابرات، إذا لم يسانده ضبط بضاعة أو مصادرة، لا يلزم المحكمة بالأخذ به، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه، وللمحكمة سلطة تقدير قيمته في الإثبات والأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الواقعة.

نص الاجتهاد

الإقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة أي بضاعة هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الحديد ناجية من الحجز وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإنارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاًولما كانت هذه الدعوى قائمة على الإقرار الوارد في ضبط المخابرات دون مصادرة أي بضاعة.ولما كان الإقرار الوارد في مثل هذا الضبط هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط ) اجتهاد هيئة عامة رقم 1986/49).ولما كان لا ضرورة للطعن بتزوير الضبط لان هذا الضبط مبني على الإقرار فقط دون أي مصادرة للبضاعة مما يجعل تقدير قيمة الضبط في الإثبات للمحكمة.ولما كانت المحكمة لم تقتنع بصحة الإقرار بعد أن تراجع صاحبه عنه الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً ومرفوضاً ليس لأن الضبط لا قيمة قانونية وانما لان المحكمة لم تقتنع بما تضمنه هذا الضبط مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.