لا يُحكم بالتعويض المادي أو المعنوي إلا عند ثبوت الضرر، وعلى طالب التعويض أن يثبت مقدار الضرر أو قيمته.
استقر الاجتهاد على أن محاكم الأمن الاقتصادي تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي في حال ثبوته وعلى الجهة المتضررة إثبات قيمة الضرر.