• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الإذن بتكملة نواقص المبيع بالبينة الشخصية لأنه تصرف قانوني لا واقعة مادية

الإذن بتكملة نواقص المبيع يعدّ تصرفاً قانونياً لا واقعة تجارية ولا واقعة مادية، ولذلك لا يجوز إثباته بشهادة الشهود حتى لو كان بيع المبيع عملاً تجارياً.

نص الاجتهاد

إذا كان عمل المدعي ببيعه شقة من البناء هو عمل تجاري فإن هذا الأمر في كافة الأحوال لا يجيز للمدعى عليه إثبات إذن المدعي بتكملة نواقص المبيع بالبينة الشخصية لأن واقعة الإذن ليست واقعة تجارية كما أنها ليست واقعة مادية بل هي في الحقيقة عبارة عن تصرف قانوني لا يجوز إثباته بالشهادة