الإذن بتكملة نواقص المبيع يعدّ تصرفاً قانونياً لا واقعة تجارية ولا واقعة مادية، ولذلك لا يجوز إثباته بشهادة الشهود حتى لو كان بيع المبيع عملاً تجارياً.
إذا كان عمل المدعي ببيعه شقة من البناء هو عمل تجاري فإن هذا الأمر في كافة الأحوال لا يجيز للمدعى عليه إثبات إذن المدعي بتكملة نواقص المبيع بالبينة الشخصية لأن واقعة الإذن ليست واقعة تجارية كما أنها ليست واقعة مادية بل هي في الحقيقة عبارة عن تصرف قانوني لا يجوز إثباته بالشهادة