• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لربان السفينة تمثيلها وإبرام العقود والوكالات باسمها رغم وجود شركة التوكيلات الملاحية ممثلةً للسفن

للربان صفة تمثيل السفينة في إبرام العقود والتصرفات التي تقتضيها إدارتها، بما في ذلك إنشاء الديون وتنظيم الوكالات، ويظل هذا التمثيل قائماً ولو وجدت شركة توكيلات ملاحية تمثل السفن.

نص الاجتهاد

إن تمثيل الريان للسفينة هو تمثيل صحيح إذ أن الربان هو المسؤول عن السفينة وهو الذي يبرم العقود باسم السفينة وينشئ عليها ديونا إذا اقتضى الأمر ، وهو الذي ينظم الوكالات للمحامين وغيرهم ، وإن شركة التوكيلات الملاحية هي ممثلة لجميع السفن وهذا لا يمنع تمثيل الربان للسفينة ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض