الاختصاص الدولي في نطاق القضاء العادي يُعد من النظام العام، فيُثار من تلقاء المحكمة ولا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه إلا بنص خاص، وقرار المحكمة في شأنه لا يقبل الطعن المستقل بل يُراجع تبعاً للطعن في الحكم الموضوعي.
ان قواعد الاختصاص الدولي المتعلقة بالقضاء العادي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها الا فيما نص عليه القانون قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن الا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى