الصلح الذي يثبته القاضي يدخل في نطاق الولاية لا القضاء، ولذلك لا يُطعن فيه باعتباره حكماً، وإنما يُنازع في صحته بدعوى إبطال العقد عند قيام موجب الإبطال.
ان عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس هو عبارة عن قرار قضائي يجوز الاعتراض عليه وانما تقام الدعوى بابطال العقد .