• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق السلطة الإدارية محلاً تجارياً خطأً يوجب تعويض المضرور ولا يُحتج بحسن النية متى خالف الإغلاق نصاً قانونياً مطلقاً

إذا أغلقت الجهة الإدارية محلاً تجارياً بغير حق، أو بسبب مخالفة لم يرتكبها صاحب المحل، قامت مسؤوليتها عن التعويض متى ثبت الخطأ والضرر. ولا يُعتدّ بحسن النية في مواجهة نص قانوني مطلق يمنع هذا الإغلاق، ويبقى تقدير مقدار التعويض من إطلاقات قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن إغلاق السلطة الإدارية محلاً تجارياً خطأ تنفيذاً لقرار أمانة العاصمة يوجب إلزامها بالعطل والضرر ولا مجال لبحث حسن النية تجاه النص القانوني المطلق والتعويض يعود تقديره لقاضي الموضوع المناقشة: الوقائع: ادعى وكيل سامي. على أمانة العاصمة في دمشق، لدى محكمة البداية المدنية في دمشق، قائلاً أن موظفي المحافظة أغلقوا بتاريخ 1/12/1952 محل موكله التجاري في سوق التبن تنفيذاً لقرار المحافظة الممتازة (أمانة العاصمة) الصادر في 25/11/1952 بإغلاق محل ابن موكله أسعد. وبما أن المحل المغلق هو خاص بموكله سامي. طالب بفتح المحل مع التعويض والأضرار المعنوية. اجتهاد محكمة النقض: لما كان من الثابت أن المخالفة لم تقع في متجر المميز عليه. وكان لا يسوغ قانوناً إغلاق هذا المتجر لمخالفة ارتكبها ابن صاحبه. وكان وكيل الجهة المميزة لم يتصد أمام محكمتي الموضوع لإثبات رابطة التبعية بين صاحب المتجر وولده في موضوع المخالفة. وكان كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض بمقتضى المادة 164 من القانون المدني. وكان لا مجال لبحث حسن النية في الإغلاق تجاه النص القانوني المطلق وما دام أنه لا يجوز إغلاق محل شخص لمخالفة ارتكبها غيره كان الحكم المميز موافقاً للقانون وللأصول ولا يرد عليه ما جاء في استدعاء التمييز. ولما كانت محكمة الاستئناف رأت أن الضرر المادي يكفي للتعويض على المميز عليه عن جميع ما لحقه من أضرار لأن الضرر حاصل عن خطأ. وكان أمر التعويض عائداً لمحكمة الموضوع كان هذا التمييز مستحق الرد.