• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على موظف الجمارك اثناء المعاينة ان يوجه الى المسافر السؤال حول حيازته بضاعة يرغب التصريح عنها ان جسم الانسان لايعتبر مخبأ سريا وانه قبل

يشترط لقيام التهريب الجمركي في حالة المسافر أن تُراعى أصول المعاينة والتصريح، فيُطرح عليه السؤال القانوني عن البضاعة التي يحملها قبل التحري، ولا يُعدّ جسم الإنسان مخبأً سرياً لمجرّد حمل البضاعة عليه أو ملاصقته بها.

نص الاجتهاد

يجب على موظف الجمارك اثناء المعاينة ان يوجه الى المسافر السؤال حول حيازته بضاعة يرغب التصريح عنها ان جسم الانسان لايعتبر مخبأ سريا وانه قبل توجيه السؤال الى المسافر لايجوز تحريه لانه يمكن ان يصرح عما يحمله من البضاعة حتى ولو كانت ملاصقة بجسمه لان الجسم لا يعتبر مخبأ سريا المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي التصدير تهريباً لكمية 750 غرام ذهب مصنع وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة. إلا ان محكمة النقض قضت بنقض الحكم لجهة المخبأ السري.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد عادت وناقشت الدعوى وانتهت إلى تقرير عدم المساءلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان البت في هذه الدعوى يتطلب بحث النصوص التالية:1 – لقد نصت المادة (28) جمارك على ما يلي:لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين.2 – لقد نصت المادة (73) جمارك على ما يلي:على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم ويتم التصريح والمعاينة عند توجبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.وبما ان الجمارك قد حددت هذه القواعد بالنظام الجمركي الكتاب الثاني حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (116) من هذا الكتاب على ما يلي:يجب على موظفي المعاينة ان يثيروا شخصيا تصريح المسافر وان يسهلوا هذا التصريح تجنبا للمفاجآت وارتكاب المخالفات من غير قصد فيوجه المراقب إلى المسافر العبارة التالية: لطفا هل لديكم ما تصرحونه به.ويجب على موظف الجمارك قدر الإمكان ان يبين أهم الأشياء التي يجب التصريح عنها وبصورة خاصة الأشياء الهامة التي تخضع لرسوم مرتفعة أو التي تقع تحت طائلة المنع أو الوقف أ والحصر ويعتبر تصريح المسافر الشفهي نظاميا.ولما كان يتبين من الضبط الجمركي موضوع الدعوى انه مبني على أقوال رجل أمن حلب المطعون ضده من البوابة الخارجية وقبل دخول المكتب الجمركي وصادر معه البضاعة ولم يبين الضبط انه قد راعى هذه النصوص ولم يوجه إلى المذكور أي سؤال عما لديه من بضاعة يريد التصريح عنها وقد صرح المطعون ضده بأنه لم يخبئ البضاعة وانه يقيم في السويد وأخذ البضاعة كهدايا وقد وضعها على جسمه خوفا من السرقة وهذا ما تضمنه الضبط موضوع هذه الدعوى.وإذا كان ذلك يكون لا وجود لأي مخبأ سري حتى انه لو اعتبر ان وضع البضاعة على جسمه هو مخبأ سري فهو أولاً مبرر لتلافي السرقة كما هو واضح بالإفادة الفورية للمطعون ضده وثانياً لا يشكل تهريباً لعدم طرح السؤال القانوني عليه من قبل الموظف المختص لأنه بإمكان صاحب العلاقة بعد طرح السؤال عليه ان يصرح عن البضاعة ولو كان المخبأ سرياً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحا ومتفقاً مع الأصول والقانون مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما بلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.