ضبط البضاعة خارج النطاق الجمركي لا يكفي بذاته لإثبات التهريب بالنسبة للبضاعة المسموح بها، بل يتعيّن على الجمارك إقامة الدليل على واقعة التهريب.
اذا ضبطت البضاعة في محل المطعون ضده أي خارج النطاق الجمركي تكون الجمارك هي الملزمة باثبات انها مهربة . المناقشة: مناقشة الطعن :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة وبضاعة مسموحة.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة لجهة البضاعة الممنوعة وعدم المساءلة لجهة البضاعة المسموحة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طلبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت البضاعة قد ضبطت في محل المطعون ضده أي خارج النطاق الجمركي وفي هذه الحالة على الجمارك إثبات التهريب للبضاعة المسموحة ( المادة 187 جمارك ).ولما كانت الإدارة لم تثبت ذلك فيكون طعنها في غير محله القانوني.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ فيكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.