إذا وقع تبليغ بطاقة المطالبة إلى غير من عيّنه القانون لتسلّمها، بطل التبليغ وانتفت آثاره، فلا تنشأ عنه مهلة تفادٍ صحيحة ولا يصلح أساساً للنتائج القانونية المترتبة على التبليغ السليم.
تبليغ بطاقة المطالبة إلى مستخدم المستأجر يبطل التبليغ ولا تسري مهلة التفادي ولا يكون للبطاقة أي أثر قانوني لمخالفته أحكام ف آ ما 5 إيجارات بند 3