• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط توجيه الإنذار إلى المستأجر الرقيب بالاحتياط المتقاعد إذا كان المؤجر موظفاً عاد منقولاً إلى حلب

إذا كان المؤجر موظفاً عاد منقولاً إلى المدينة، فلا يُلزم بتوجيه إنذار إلى المستأجر الرقيب بالاحتياط المتقاعد متى توافرت شروط هذه الصفة الخاصة.

نص الاجتهاد

لا موجب لتوجيه إنذار للمستأجر الرقيب بالاحتياط المتقاعد لطالما أن المدعي موظف وقد عاد منقولاً إلى حلب