إذا كان المؤجر موظفاً عاد منقولاً إلى المدينة، فلا يُلزم بتوجيه إنذار إلى المستأجر الرقيب بالاحتياط المتقاعد متى توافرت شروط هذه الصفة الخاصة.
لا موجب لتوجيه إنذار للمستأجر الرقيب بالاحتياط المتقاعد لطالما أن المدعي موظف وقد عاد منقولاً إلى حلب