يترتب على قيام علاقة العمل لدى متعهد تنفيذ الأعمال اختصاص محاكم صلح العمل بالنزاع، وتختص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدخول في دعوى تعويض إصابة العمال بوصفها ملزمة قانوناً بدفع التعويضات مع حقها بالرجوع على رب العمل وفقاً للقانون.
ان العامل الذي يعمل لدى متعهد بتنفيذ اعمال يكون مرتبطا معه بموجب عقد عمل والاختصاص معقود لمحاكم صلح العمل ان المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية طرفا صالحا في دعوى التعويض عن إصابة العمال لان أصحاب الاعمال ملزمين بالاشتراك عن عمالهم لدى المؤسسة وان مقاضاة المؤسسة واجب حتى ولو لم يشترك رب العمل عن عماله بحسبان ان المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات ولها حق الرجوع