إذا خالف مالك السيارة أو سائقها شروط عقد التأمين، جاز لمؤسسة التأمين بعد تعويض المضرور أن تعود عليهما بما أدّته.
من حق مؤسسة التأمين العودة على مالك السيارة وسائقها بما تدفعه للمضرور نتيجة مخالفة شروط التأمين