• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمين الرجوع على مالك السيارة وسائقها بما أدته للمضرور عند مخالفة شروط التأمين

إذا خالف مالك السيارة أو سائقها شروط عقد التأمين، جاز لمؤسسة التأمين بعد تعويض المضرور أن تعود عليهما بما أدّته.

نص الاجتهاد

من حق مؤسسة التأمين العودة على مالك السيارة وسائقها بما تدفعه للمضرور نتيجة مخالفة شروط التأمين