لا يترتب على صلح المضرور مع مسبب الضرر إعفاء مؤسسة التأمين من مسؤوليتها العقدية متى وقع ضمن حدود عقد التأمين، حتى لو كان الصلح مخالفاً لبعض شروطه.
المصالحة ما بين مسبب الضرر والمضرور وان كانت مخالفة لشروط عقد التامين إلا إنها لا تؤدي إلى إعفاء مؤسسة التأمين من التزاماتها في عقد التأمين وضمن حدوده