• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة بين المضرور ومسبب الضرر لا تعفي شركة التأمين من التزاماتها العقدية ضمن حدود العقد

لا يترتب على صلح المضرور مع مسبب الضرر إعفاء مؤسسة التأمين من مسؤوليتها العقدية متى وقع ضمن حدود عقد التأمين، حتى لو كان الصلح مخالفاً لبعض شروطه.

نص الاجتهاد

المصالحة ما بين مسبب الضرر والمضرور وان كانت مخالفة لشروط عقد التامين إلا إنها لا تؤدي إلى إعفاء مؤسسة التأمين من التزاماتها في عقد التأمين وضمن حدوده