حق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الضرر ليس مطلقاً، بل يمارس قضائياً فقط، ويقع في حدود ما دفعته المؤسسة من التزامات وما يثبت على المسؤول تقصيرياً وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، دون تجاوز مقدار الضرر الواجب التعويض عنه.
لايجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرجوع على مسبب الضرر للعامل وفق احكام المادة 46 من قانون المؤسسة الا عن طريق القضاء وبكون الحجز الذي تلقيه على صحيفة السيارة الصادم دون اللجوء للقضاء لاسند له في القانون ان حق المؤسسة بالرجوع على مسبب الضرر يبقى مقيدا بعد تجاوز مقدار الضرر الذي يلزم به المسؤول وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وبعدم تخطي ما تكلفته المؤسسة من التزامات وفق قانونها