• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مسبب الضرر لا يكون إلا بطريق القضاء ويقيد بمقدار ما تحملته من التزامات وما يلزم به المسؤول تقصيرياً

حق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الضرر ليس مطلقاً، بل يمارس قضائياً فقط، ويقع في حدود ما دفعته المؤسسة من التزامات وما يثبت على المسؤول تقصيرياً وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، دون تجاوز مقدار الضرر الواجب التعويض عنه.

نص الاجتهاد

لايجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرجوع على مسبب الضرر للعامل وفق احكام المادة 46 من قانون المؤسسة الا عن طريق القضاء وبكون الحجز الذي تلقيه على صحيفة السيارة الصادم دون اللجوء للقضاء لاسند له في القانون ان حق المؤسسة بالرجوع على مسبب الضرر يبقى مقيدا بعد تجاوز مقدار الضرر الذي يلزم به المسؤول وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وبعدم تخطي ما تكلفته المؤسسة من التزامات وفق قانونها