• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضمن البائع العيوب التي كان في مقدور المشتري تبينها بفحص المبيع بعناية الرجل العادي

ضمان العيوب لا يشمل العيوب الظاهرة أو القابلة للكشف بالفحص المعتاد من المشتري؛ فالمشتري يتحمل تبعة ما كان يمكنه تبينه بعناية الرجل العادي قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

ان البائع لايضمن العيوب التي يستطيع المشتري ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي المناقشة: الحكم الصادر وجاهياً عن محكمة صلح صلخد بتاريخ 10/2/1957 تحت رقم 530 – 509 برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على المدعى عليه المميز عليه بالمبلغ الذي دفعه له من اصل ثمن الحصان وإبطال مفعول السند موضوع الدعوى وبالاستناد إلى البنية الشخصية ووقائع الدعوى. لئن كانت الدعوى تقوم مقام الإنذار وكان بعد هلاك الحيوان المبيع لم يعد توجيه الإنذار منتجاً إلا أنه لما كان البائع لا يضمن العيوب التي يستطيع المشتري أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي على ما هو منصوص عليه بالمادة 415 من القانون المدني. وكان الواضح من تقرير الطبيب البيطري أن الحيوان المبيع قد هلك من إصابته بالكزاز على اثر جرح بنقرته من الناحية اليسرى قرب أذنه بشكل مستدير على اثر انحكاكه بعضده من المرسى الموصولة بالراسية. وكان الرقيب البيطري قد شاهر هذا الجرح المعتاد وكان بحضور المدعي فشاهد لو أنه فحص الحيوان بعناية وإن لم يتصد لإثبات كون الجرح المذكور من العيوب الخفية التي لا تظهر بعناية وفحص الرجل العادي كان تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع متروكاً للمحكمة وقد استعملت حقها في حدود القانون. وكان ما أدلى به المميز من طعن لا ينال من الحكم الذي وجد من حيث النتيجة موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.