دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تخضع لتقادم ثلاثي يبدأ من وقوع الفعل أو من علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه، إلا إذا كان الفعل جرماً جزائياً فتقف مدة التقادم المدني طوال سير الدعوى الجزائية، ويشمل الوقف جميع من تقوم في حقهم المسؤولية عن الفعل، بمن فيهم الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال.
ان دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل او على تاريخ علم المضرور بسبب الضرر وبالشخص المسؤول عنهان التقادم المدني الناشئ عن جرم جزائي يبقى موقوفا طوال مدة التقاضي امام القاضي الجزائي ويشمل ذلك الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية .