للمحكمة أن تأمر بالخبرة وأن تعتمدها كوسيلة إثبات متى رأت موجباً لذلك، كما يجوز لذوي المصلحة طلبها لإيضاح ما يفيدهم في كشف الحقيقة. وتقدير تقرير الخبرة والأخذ به يبقى من سلطات محكمة الموضوع ما دامت الخبرة سليمة وخالية من الجهالة أو الغموض.
القانون أجاز لكل صاحب مصلحة أن يطلب إجراء الخبرة لتوضيح بعض الأمور التي يراها تخدم مصلحته لإيضاح الحقيقة فضلاً عن أن ذلك من حق المحكمة أن تجري الخبرة إن رأت موجباً لذلكاعتماد الخبرة والأخذ بها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت الخبرة مستجمعة شرائطها المطلوبة ولم يشوبها الجهالة أو الغموض