• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي عن أحد المساهمين في الحادث يوجب تخفيض التعويض بقدر مسؤوليته

إسقاط الحق الشخصي عن أحد المساهمين في الحادث يوجب إنقاص التعويض بما يعادل نسبة مسؤوليته، متى ثبتت مساهمته في إحداث الضرر؛ وتقدير الوقائع وتوزيع المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الحق الشخصي عن المشترك في وقوع الحادث يستتبع تخفيض التعويض المحكوم به بمقدار مسؤولية من اسقط عنه حقه الشخصي فيما اذا كان قد ساهم في وقوع الحادث ان محكمة الموضوع يعود لها فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة وتوزيع المسؤولية استخلاصا من الدعوى المطروحة عليها دون معقب .