إسقاط الحق الشخصي عن أحد المساهمين في الحادث يوجب إنقاص التعويض بما يعادل نسبة مسؤوليته، متى ثبتت مساهمته في إحداث الضرر؛ وتقدير الوقائع وتوزيع المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع.
ان اسقاط الحق الشخصي عن المشترك في وقوع الحادث يستتبع تخفيض التعويض المحكوم به بمقدار مسؤولية من اسقط عنه حقه الشخصي فيما اذا كان قد ساهم في وقوع الحادث ان محكمة الموضوع يعود لها فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة وتوزيع المسؤولية استخلاصا من الدعوى المطروحة عليها دون معقب .