مخالفة المؤمن له لبعض شروط عقد التأمين، كإجراء مصالحة مع المضرور أو عدم الإبلاغ عن الحادث، لا تؤدي بذاتها إلى إعفاء المؤمن من التزاماته العقدية ما لم يثبت نصٌّ صريح أو سبب قانوني يجيز هذا الإعفاء.
ان المصالحة التي يجريها مسبب الضرر مع المضرور او ذوي المغدور وان كانت فيها مخالفة لبنود عقد التأمين الا ان هذه المخالفة لاتؤدي الى اعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوه كذلك الامر بالنسبة لعدم اعلام المؤسسة في وقوع الحادث .