لا يمنع وجود عقد بيع مكتوب من إثبات أنه صوري أو أنه يستر عقد رهن، ويجوز في هذه الحالة الاستعانة بالبينة الشخصية لإظهار حقيقة التصرف المستتر.
عقار – بيع يخفي رهن النظر في إمكانية سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع يخفي عقد رهن. لا يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو في حقيقته عقد رهن.