• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات أن عقد البيع يخفي رهنًا بالبينة الشخصية متى انصرف قصد المتعاقدين إلى إنشاء الرهن حقيقةً

لا يمنع وجود عقد بيع مكتوب من إثبات أنه صوري أو أنه يستر عقد رهن، ويجوز في هذه الحالة الاستعانة بالبينة الشخصية لإظهار حقيقة التصرف المستتر.

نص الاجتهاد

عقار – بيع يخفي رهن النظر في إمكانية سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع يخفي عقد رهن. لا يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو في حقيقته عقد رهن.