تعيين المرجع هو الطريق لحسم التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بين محكمتين إذا حاز حكمانهما القطعية في الدعوى الواحدة، أما تناقض حكمي استئناف صادرين عن محكمتين مختلفتين فلا يُزال إلا بدعوى المخاصمة لإبطال أحدهما.
حينما تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل واحدة منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية فانه يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجعإن استئناف قرار واحد إلى محكمتي استئناف في دائرتين قضائيين وصدور حكمين متناقضين من كل منهما لا يحل عن طريق تعيين المرجع ولا بد من إبطال أحد الحكمين عن طريق دعوى المخاصمة