• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة في دعوى الانعدام من النظام الإجرائي الجوهري، ولا يجوز تبديلها أو إنشاء صفة مستقلة على خلاف الصفة التي صدر بها القرار المطلوب انعدامه

الصفة في دعوى الانعدام من النظام الإجرائي الجوهري، ولا يجوز تبديلها أو إنشاء صفة مستقلة على خلاف الصفة التي صدر بها القرار المطلوب انعدامه. كما أن اشتراط الإذن للتوكل عن الشركات الأجنبية شرط صحة، ويؤدي فقدانه إلى بطلان إجراءات الخصومة والطعن المرفوعة من غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

دعوى الانعدام تقام بذات الصفة التي كان عليها الخصوم في القرار المطلوب انعدامه وإن تقديم دعوى الانعدام بصفة مستقلة بعد أن كانت الصفة شريك يعتبر إخلالا بصحة الخصومة إن أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 في المادة 73 أكدت على أنه يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أجنبية أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفته أو مدته تحت طائلة الشطب حكما, وإن تبعات مخالفة هذه المادة بطلان كل تصرف يصدر عن الوكيل ومن ثم الشطب الحكمي أي أن الوكيل المحامي يعتبر مشطوبا بحكم القانون بحال عدم حصوله على الإذن المشروط بنص المادة المذكورة شرط الحصول على إذن وزير الداخلية للتوكل عن الشركات الاجنبية شرط لزوم للنجاة من الشطب أولا وهو شرط صحة لاتمام العمل الإجرائي القانوني, وإن لزوم الإذن وإن كان يعتبر ذو أثر منشئ إلا أنه يعتبر ذو أثر كاشف لاتمام العمل وبالتالي فإن فقدان الأول إنما يترتب عليه بطلان الثاني وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن تقديم الاستئناف يغدو ممن لا صفة له ووادب رده شكلا وبالمعنى القانوني فإن القرار البدائي قد اكتسة حلة القطعية الغير قابلة للنيل منها استئنافا المناقشة: اسباب الطعنطعن بنك لبنان والمهجر :1 – القرار المطعون فيه صدر قبل اكتمال الخصومة حيث أن الشركات المدعية لم تمثل أصلا وفق ما هو ثابت .2 – أن القرار الناقض خالف المبادئ الأساسية وهذا بحد ذاته يعطي الحق للمحكمة أن لا تتمسك بالقرار الناقض وتبعا لذلك أن تقرر انعدام القرار .3 – ان شخصيات الشركات المدعية لا تزول بمجرد دخولها كشركاء في الشركة الأم القابضة وان ما عللته محكمة النقض بقرارها الناقض لا أساس قانوني لهطعن شركة السكر الوطنية المساهمة المغفلة :1 – القرار المطلوب انعدامه في محلة القانوني الا أنه سهي عن الحكم للجهة الطاعنة بالتعويض سندأ الأحكام المادة 164/ مدني2 – لم تقض المحكمة للجهة الطاعنة بالكفالة الحجزية عملا باحكام المادة 319 أصول . طعن شركة كارغيل افريكا انفست ليمتد ورفقاها : 1 – لا صفة لشركة السكر الوطنية أي صفة في دعوى الانعدام ولا في الدعوى الأصلية .2 – مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد التبس عليها الأمر في وقائع الدعوى حول تشكيل شركة السكر الوطنية ومما هي مؤلفة .3 – مصدرة القرار المطعون فيه خالفت أحكام المادة 26/ج أصول والمادة 13 من قانون الشركات خاصة وأن شركات الجهة الطاعنة اضافة الى شركات أخرى لم يتم تبليغهم بشكل قانوني وفق ما هو ثابت بملف الدعوى .4 – لما كان القرار الناقض واجب الاتباع الا أن ذلك مشروطا بأن لا يخالف المبادئ القانونية الأساسية والتي تحرص المحكمة أن يكون استخلاصها للحقيقة والواقع منسجم مع المألوف من الأدلة وأن لا تحملها ما لا يجوز قانونأ .في القانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية ممثلة بشركة كارغيل ، شفر، لنيفتون والمتدخلة بنك لبنان والمهجر تقوم على طلب انعدام القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية في منطقة حسياء رقم 74/44/2011 لعلة أن القرار المذكور قد صدر معدومة نظرا لعدم تبليغهم وفق الأصول وصدر دون انعقاد الخصومة بحقهم. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدت قرارها رقم 19/37/2015 ردت بموجبه دعوی الانعدام وطلب التدخل . وحيث أن محكمة الدرجة الثانية كانت قد أصدرت قرارها رقم 65/31/2016 وقضت بموجبه باعلان قبول طلب التدخل شكلا وموضوعا وانعدام القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية بحسياء رقم 74/44 تاریخ 20/6/2011وحيث أن هذه الغرفة وبغير هيئتها الحالية كانت قد قررت نقض القرار المطعون فيه وفي الأكثرية نظرا لصحة التمثيل والخصومة ولدى تجديد الاضبارة بعد النقض فقد أصدرت محكمة الاستئناف المدنية قرارها رقم 120/61/2017 وبالأكثرية وقضى من حيث النتيجة بتصديق القرار المستأنف . وحيث أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على الواقع المطروح على المحكمة مخالفة ذلك انما يعتبر خطأ مهني جسيمة يؤدي الى ابطال القرار ( هيئة عامة . قرار 14 تاریخ 24/6/1996 و 155/210 تاریخ 28/6/1999 ) وحيث أن مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع هذا النهج اذ أن هذه الغرفة وبغير هيئتها الحالية كانت قد أكدت على أن دعوى الانعدام تقام بذات الصفة التي كان عليها الخصوم في القرار المطلوب انعدامه وان الشركات المدعيات بالانعدام كانت صفتهم بالدعوى الأم باعتبارهم من شركاء الشركة القابضة والتي هي شريك ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكر في حين أنهم أقاموا دعوی الانعدام بصفتهم المستقلة كشركات قائمة بذاتها وهذا بحد ذاته يعتبر اخلالا بصحة الخصومة.وحيث أنه وحسما لواقع الجدل القانوني وتأكيدا على ذلك الاخلال وفي موقع أخر بأن وكيل الجهة الطاعنة المدعية ابتداء الشركات الأجنبية بسام الشيخ كان قد أقر استئنافه على القرار البدائي رقم 19/73/2015 والصادر عن محكمة البداية المدنية في حسياء . وحيث أن من موجبات هذا التقديم مراعاة أحكام المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3/2010 والتي أكدت على أنه يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة. أجنبية أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على اذن من وزير الداخلية مهما كانت صفته أو مدته تحت طائلة الشطب حكماوحيث تبين من كتاب رئيس ديوان وزارة الداخلية المؤرخ ب 14/12/2017 وذلك بناء على طلب شركة السكر الوطنية المساهمة المغفلة والمؤرخ ب 17/9/2017 بأن المحامي بسام الشيخ لا يوجد أي موافقة من وزارة الداخلية والشؤون المدنية للمحامي المذكور لصفة وكيل من الشركات المذكورة في الاستدعاء المقدم – الأجنبيةوحيث أنه ومن تبعات هذه المخالفة بطلان كل تصرف يصدر عن الوكيل ومن ثم الشطب الحكمي أي أن الوكيل المحامي يعتبر مشطوبة بحكم القانون كون الأذن مشروط بنص المادة السالفة الذكر .وحيث أن هذا الشرط يعتبر شرط لزوم للنجاة من الشطب أو والذي يعتبر کشرط صحة لاتمام العمل الإجرائي القانوني. ثانيا ( استطرادأ هيئة عامة مخاصمة 373 – 122/2016 وبالتالي فان لزوم الاذن وان كان يعتبر ذو أثر منشئ الا أنه يعتبر ذو أثر كاشف لاتمام العمل المذكور آنفا وبالتالي فان فقدان الأول انما يترتب عليه بطلان الثاني وهذا ان دل على شيء فانما يدل على أن تقديم الاستئناف آنذاك انما يغدو مقدمة ممن لا صفة له وواجب رده شكلا وبالمعنى القانوني فان القرار البدائي قد اكتسي حلة قطعية غير قابلة للنيل منه استئنافا .وحيث أن مصدرة القرار الطعين وان كانت قد تنكبت عما سبق بيانه من قواعد دونت کشحا دونها الا أنها رضخت للتصديق وهذا يعتبر مداعاة لرفض الطعن اضافة لما قررته مصدرة القرار على هدى من هذه المحكمة وبغير هيئتها الحالية من حيث الموضوع والذي أصبح بحد ذاته يتمتع بحجية الأمر المقضي به سواء أكان لجهة التمثيل والتبليغ وذلك الى جانب ما سبق بيانه آنفا .وحيث أن ما سبق تقريره وبحثه لجهة الانعدام انما يرد على ما جاء بطعن بنك لبنان والمهجر من جهة ولما جاء بالقرار الناقض رقم 287/266/2016. باعتبار أن مصدرة القرار المطعون فيه خلطت القول بصفة الشركة القابضة كشركة مستقلة قائمة بذاتها وصفتها كشريك في شركة السكر الوطنية فاخذت بالأولى رغم أن لا دور لها بالدعوى وتغاضت عن الثانية التي هي الأساس بالدعوىكما أنها سلخت من الشركات المدعيات بالانعدام أي صفة لهن بالشركة القابضة والشركة الوطنية للسكر واعادتهن الى بدء النشوء – انهى الاقتباس – من جهة أخرى فضلا على أن دفع لبنان والمهجر بأن القرار المطعون فيه قد صدر قبل اكتمال الخصومة حيث أن الشركات المدعية لم تمثل أصولا فان مبدأ نسبية الدفوع يقف حائلا حيال ذلك ويوجب الالتفات عنه.وحيث أن الطاعنة شركة السكر لم يلحقها أي ضرر ثابت بالملف بدليل أنه قد صدر القرار المطلوب انعدامه ثم نقل الحصص وفق ما جاء بقرار التوزيع رقم 14005/2345 تاریخ 4/8/2011 والصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة وتبعا لذلك فان مبررات الوجوب في اعمال أحكام المادة 164 مدني و319 أصول على الواقع المطروح تغدو في غير محلها وغير قائمة أساسأ .وحيث أنه وعلى هدى ما سبق بيانه فان أسباب الطعن المثارة تغدو بعيدة المنال عن القرار المطعون فيه وهذا ما يستوجب رفض الطعون الثلاثة موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعون الثلاثة موضوعا من حيث النتيجة . مصادرة التأمينات لصالح الخزينة العامة . تضمين كل طاعن رسوم ومصاريف طعنه .اعادة الملف إلى مرجعه أصولا .