يُستدل على العمد في جناية القتل من ظروف الواقعة والقرائن والسلوك السابق واللاحق للمتهم، متى أظهرت هذه العناصر نيةً جرميّةً ثابتة وتصميماً على القتل؛ كما أن ترجيح المحكمة لقيام العمد من الأدلة المتاحة يدخل في سلطتها التقديرية.
ان عنصر العمد في جناية القتل يتوفر إذا ما اقتنى الجاني مسدساً حربياً وذهابه إلى شخص يريد مشاركته في ارتكاب الجرم .أن النية الجرمية في القتل العمد تستنتج من الأفعال المادية والتصرف والأقوال التي يقوم بها المتهم وتصدر عنه وأن المتهم قد صمم على الخلاص من المغدور بالقتل وهو هادئ البال ومرتاح النفس . إن استخلاص المحكمة المشكو من قرارها من أن العمد تم في قتل الزوج لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً لأنه يعتبر من باب تقدير الأدلة