• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق المالك لقيمة الاستملاك عند استبدال العقار قبل صدور قرار الاستملاك ولو لم يستوف بدل الاستبدال كاملاً

سبقُ استبدال العقار على صدور قرار استملاكه يجعل حق التعويض عن الاستملاك لصاحب الملكية، باعتبار العقار صار ملكاً صرفاً غير مثقل بحق الحكر، ولو لم يُستوفَ كامل بدل الاستبدال من الجهة الوقفية.

نص الاجتهاد

ان وقوع استبدال عقار قبل ان يصدر قرار استملاكه من شأنه ان يجعل المالك صاحب الحق بقيمة الاستملاك باعتبار العقار ملكا صرفا غير مثقل بالحق العيني ( الحكر ) ولو لم تستوف الدائرة الوقفية كامل بدل الاستبدال .