سبقُ استبدال العقار على صدور قرار استملاكه يجعل حق التعويض عن الاستملاك لصاحب الملكية، باعتبار العقار صار ملكاً صرفاً غير مثقل بحق الحكر، ولو لم يُستوفَ كامل بدل الاستبدال من الجهة الوقفية.
ان وقوع استبدال عقار قبل ان يصدر قرار استملاكه من شأنه ان يجعل المالك صاحب الحق بقيمة الاستملاك باعتبار العقار ملكا صرفا غير مثقل بالحق العيني ( الحكر ) ولو لم تستوف الدائرة الوقفية كامل بدل الاستبدال .